السؤال
ذكرتم في الفتوى رقم: (157211) ما نصه:"أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقع الطلاق إن كان الزوج لم يتحقق من كونه قد نواه؛ لأن الأصل بقاء العصمة، فلا تنقطع إلا بيقين، وبالتالي، فتلزم كفارة يمين، وتكون الزوجة باقية في عصمة زوجها".فهل العبرة بغلبة الظن في إرادة الطلاق، عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أم إنها تنزل عنده منزلة الشك في مسائل الطلاق؟نفع الله بكم، وبعلمكم، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أن ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع الطلاق باليمين، إلا بشرط قصد إيقاع الطلاق، فإذا شك الزوج هل نوى بيمينه إيقاع الطلاق، أو نوى التأكيد ونحوه، ولم ينو الطلاق، ففي هذه الحال صار شرط وقوع الطلاق -على قول ابن تيمية- مشكوكا فيه، والطلاق لا يقع مع الشك في شرطه، قال المجد ابن تيمية وهو جد شيخ الإسلام -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
والمقصود بالشك في هذا الباب عند الحنابلة، عدم الجزم، فيلحق به الظن، قال الرحيباني: (وهو) أي: الشك لغة: ضد اليقين، واصطلاحا: تردد على السواء، والمراد (هنا مطلق التردد) بين وجود المشكوك فيه من طلاق، أو عدده، أو شرطه وعدمه؛ فيدخل فيه الظن والوهم.
والله أعلم.