السؤال
وجدت فتوى في موقع الإسلام اليوم الذي هو مصدر الفتوى الثانية، وكانت كالتالي :
السؤال
فضيلة الشيخ سلمان: قرأت رأي فضيلتكم في جواز أفلام الرسوم المتحركة الهادفة، وكنت أتساءل عن هذه النوعية من الأفلام (الرسوم المتحركة) ولكن الأجنبية منها، حيث إنها تجذب الأطفال بشكل أكبر لجودة وإتقان صناعتها التي تتفوق بشكل ملحوظ – وللأسف - عن مثيلتها من الأفلام العربية، ولكن تحتوي بالطبع في كثير من الأحيان على معان تخالف الإسلام، مثل الحب بين أبطال الفيلم، حتى ولو كانت شخصيات غير آدمية، كما أنها تحتوي على موسيقى وأغان، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب:
إذا تضمنت أفلام الرسوم المتحركة الكرتونية ترسيخ معان تخالف الشرع، كالتربية على الحب، وترغيب الأطفال على الأغاني والموسيقى المحرمة، أو على شرب الدخان، أو الحلف بغير الله، أو السرقة ووسائل الإجرام، ونحو ذلك، فإن هذه الأفلام حينئذ غير هادفة، وحرام، لا يجوز استعمالها، ولا صناعتها؛ لأنها أصبحت وسيلة من وسائل الهدم لا البناء، وإن اشتمل الفلم الكرتوني على ما يحمد في الشرع وما ينكر، نظر إلى أغلب الأمرين، فإذا غلب فيه الخير على الشر جاز استعماله، وإن كان العكس حرم استعماله؛ لأنه حينئذ غير هادف، وإن كانت نسبة الخير والشر متساوية، ترك من باب الاحتياط، لا من باب التحريم البين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" الترمذي(2518)، والنسائي(5711) و"استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" انظر المشكاة (2774) وقوله – صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان بن بشير –رضي الله عنه-: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" البخاري(52)، ومسلم (1599)، وفقنا الله وإياك للعلم النافع، والعمل الصالح. آمين
من قام بالإجابة هو سعادة الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا.
السؤال: عندما قال في الفتوى: يجوز استعمالها إذا كان الخير يغلب فيه الشر، يعني يجوز دون قطع ما ينكر، كشاب يدخن في كل لقطة، لا أحتاج قطعها، وهو منكر؟ وإذا قارنه باللقطات المخلة، وكلاهما منكر، والمعروف أننا نقطع ما يخل، فلماذا لا نقطع الشخص وهو يدخن؟