حكم النيابة في توزيع الكفارات

0 419

السؤال

جزاكم الله خيرا
أنا علي كفارات وعلمت أن هناك مطاعم توزع الكفارات هل أعطيها النقود على حسب الكفارات أم أوزعها بنفسي؟ وهل في وقت واحد أم في أوقات مختلفة بعدة أيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت على يقين من أن المطاعم تؤدي الكفارات كما أمر الشارع أن تؤدى، أو غلب ذلك على ظنك، فلا مانع من أن تعطيها النقود لتقوم نيابة عنك بتوزيع الكفارات على مصاريفها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30473. وإن كنت لا تتحقق من أنها تفعل ذلك، أو لم يغلب ذلك على ظنك، فيجب عليك أن توزعها بنفسك؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. وعن سؤالك الثاني فإنه لا يشترط في الكفارة أن تطعم المساكين في وقت واحد، بل الواجب أن تكمل العدد الذي لزمك، ولو في أوقات مختلفة. قال العدوي : فإن أعطى لدون ستين -مسكينا- استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين. (1/465). والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة