حكم تكرار صلاة الكسوف

0 121

السؤال

معلوم أن صلاة الخسوف ركعتان، ومدة الخسوف يمتد لأكثر من ساعتين عند حدوثه.
فإذا أراد الإمام أن يخفف على الناس الصلاة. ماذا يفعل؟
وإذا كرر ركعاتها بنفس كيفية الركعتين الأوليين هل يعتبر ذلك ابتداعا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فصلاة الخسوف سنة عند أكثر أهل العلم، وقد بينا صفتها الأفضل في الفتوى رقم: 138. وأنه لا حرج في صلاتها ركعتين  كصلاة التطوع، ولو صلاها بست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات صح، فكل ذلك واسع، ووردت به الآثار، وانظر الفتوى رقم: 48559.
وإذا انتهت الصلاة ولم تنجل، فيمنع تكرارها مرة أخرى، ولكن يقفون للدعاء. ومن شاء تنفل؛ كما قال الخرشي عند قول خليل في المختصر: (ولا تكرر).

أي: يمنع من تكرر صلاة الكسوف في اليوم الواحد، حيث لم يتكرر السبب فيه. اهـ.

 وقال مالك في المدونة: إن أتموا صلاة الكسوف - والشمس بحالها- لم يعيدوا الصلاة، ولكن يدعون، ومن شاء تنفل. اهـ.
وقال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل: لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت قبل الانجلاء، وإنما يصلي نوافل كالنوافل المعتادة، أو يدعو ويستغفر، ويشتغل بالذكر حتى ينجلي. اهـ.
وإذا أراد الإمام أن يخففها؛ فليصلها على الكيفية المذكورة في الفتوى رقم: 138. ويقرأ بقصار السور وبعض الآيات.

جاء في الأوسط للنيسابوري: وإذا جاوز هذا في بعض، أو جاوزه في كل، أو قصر عنه في كل إذا قرأ بأم القرآن في مبدإ الركعة، وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ركعة؛ أجزأه. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 73156
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة