ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء

0 114

السؤال

والدي ربته خالته منذ أن كان عمره سنة إلى أن تزوج. توفيت الخالة؛ فورثها أخوها وابنته التي تكفلت الخالة بتربيتها كذلك، ولم يعطوا لأبي شيئا.
وهو يسأل الآن هل يحق له أن يطالب بشيء؛ لأنه قيل له إن ميراثها ليس من حقه؟
جزاكم الله خيرا على المجهود الذي تبذلونه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالتربية والكفالة ليست سببا من أسباب الميراث، وأسباب الميراث التي يتوارث بها الناس ثلاثة، نظمها الرحبي بقوله:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه
وهي: نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

وابن الأخت ليس له من ميراث خالته شيء؛ لأنه ليس من الورثة أصلا، وكذلك بنت الأخ ليس لها من ميراث عمتها شيء؛ لأنها ليست من الورثة، ولمعرفة الورثة من الرجال ومن النساء، انظر الفتوى رقم: 121847.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة