السؤال
عقد الأب مع أحد أبنائه عقد إيجار لشقة، وعقد إيجار لشقة أخرى لابن آخر، وكان دائما يقول لهم بالكلام إن لكل منكم شقته يتزوج فيها، وقبل ميعاد موته بثلاثة أيام كتب لابن آخر وديعة.
السؤال: ما هو وضع الوديعة والشقتين بعد موت الأب بالنسبة لباقي الورثة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل من الشقتين والوديعة تركة، توزع مع باقي التركة على الورثة، كل حسب حصته الشرعية، وذلك لأن مجرد قول الأب لولده: تزوج في الشقة الفلانية مثلا، لا يعد تمليكا.
وكذلك مجرد الكتابة لا يكفي في التمليك، بل لا بد من التمليك بالفعل والحيازة في حياة الوالد. وثبوت ذلك، قال في مختصر خليل المالكي، عاطفا على ما لا تثبت به الهبة: لا بابن مع قوله داره. اهـ.
قال في الخرشي شارحا لكلام خليل: أي لا يقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة مع قوله: دار ابني.. للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك. اهـ.
وقال صاحب التاج والإكليل المعروف بالمواق: قال ابن مزين: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان كرما أو جنانا، أو ابن فيه دارا، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا. اهـ.
ومن هذا يتبين للسائل أن قول الوالد لابنه: إن لك أن تتزوج في شقتي. لا يعد تمليكا.
وأما الكتابة المجردة عن الحيازة فلا عبرة بها، بل لا بد من وجود أمرين: هما أولا: التمليك بصيغة، أو ما يدل عليها عرفا.
ثانيا: الحيازة قبل موت الواهب أو مرضه أو فلسه.
وفي الأخير ننبه إلى خطورة تفضيل بعض الأولاد على بعضهم في العطية وحكمه إذا وقع في الفتوى: 27738.
والله أعلم.