حكم ممارسة الاستمناء بدون إفراط لإخماد الشهوة

0 203

السؤال

سؤالي كالتالي: ابتليت بالعادة السرية لمدة من الزمن، وأحيانا كنت أداعب ذكري ثم أتوقف، وبعد فترة ألاحظ خروج الودي أو المني مع البول. فهل هذا يوجب الغسل؟ أم إنه قد يكون بسبب مرض، فلا يوجب؟ مع العلم أن هذا كان يحصل لي أحيانا في رمضان.
فهل يجب علي قضاء ما أظنه من الصلوات، وحتى صيام الأيام التي صليتها وصمتها بعد خروجه بدون شهوة (بعد مدة من المداعبة) وكنت أظن أن ذلك لا يوجب الغسل؛ لأنه بلا شهوة (جاهلا) وبعد مدة، ولم أكن متيقنا من كونه منيا.
فهل هذا موجب لقضاء الصلوات، وصيام الأيام التي لم أغتسل فيها بعد خروج المني أو الودي بعد مدة؛ لأنه عادة يخرج ليلا وليس أثناء الصوم (أحيانا لا أغتسل بعده، وأصوم اليوم التالي)؟ أي أقدرها وأصومها وأصليها. وهل يعني ذلك ذهاب أجر ما صليته من تراويح وقيام؟ وهل إن لم أتأكد من كون ما سبق خروجه منيا بعد مدة، يوجب علي القضاء؟
وسؤالي الأخير عن حكم العادة السرية بدون النظر للحرام، وبدون إفراط أي مرة كل شهر أو شهرين، ولكن لإخماد الشهوة؛ فقد قرأت كثيرا أن ما يحرمها هو ما يكون مصاحبا لها من نظر للحرام. فهل هذا صحيح؟ أي هل يجوز فعلها بدون إفراط، وبدون النظر للحرام؟
أرجو منكم أن تجيبوني عن جميع الأسئلة بدقة، خصوصا ما يتعلق بالقضاء؛ فإني قلق جدا، وأريد أن أبرئ ذمتي، وأتمنى ألا تحيلوني لفتاوى أخرى؛ لأني بحثت كثيرا ولم أجد جوابا لأسئلتي، وأعتذر عن إطالة الكلام، وأشكركم مقدما على كل جهودكم، وأسأل الله إعانتكم، وأن يبارك لكم ولنا في هذا الموقع المبارك (إسلام ويب).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن خروج المني بسبب الاستمناء في نهار رمضان، مفسد للصوم، وخروج المني موجب للغسل كذلك، والأصل عدم المرض. فما دام هذا المني يخرج بشهوة، وإن كانت متقدمة على خروجه؛ فإنه موجب للغسل.

والذي يتبين من سؤالك أن خروج المني كان يتأخر مدة عن الاستمناء، ولا يمنع هذا كون الخارج منيا، ومن ثم فكان يجب عليك الغسل لخروجه، فإن لم تفعل جاهلا بوجوب الغسل، ففي صحة صلاتك ووجوب إعادة ما أديته من فروض والحال هذه، خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226.

وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي أو ودي؟ فإنك تتخير، فتجعل له حكم ما شئت، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 64005.

وإذا لم تشك في كونه منيا، فقد ترتب عليه ما ذكرنا من الأحكام.

 وأما فساد الصوم: فإن كنت عالما بكون الاستمناء مفسدا للصوم؛ فإن صومك يفسد بخروج المني والحال هذه، وأما إن كنت تجهل الحكم، فلا يفسد صومك، وانظر الفتوى رقم: 79032، وحيث حكم بفساد صومك، وبطلان صلاتك، فإن كيفية القضاء مبينة في الفتوى رقم: 70806؛ فانظرها.

وأما الاستمناء، فإنه محرم، قل فعله أو كثر، ولا يباح بالصفة المذكورة في السؤال، فالواجب عليك التوبة إلى الله من هذا الفعل المنكر، وألا تعود إليه أبدا، مستعينا على ذلك بالاجتهاد في الدعاء، وبمصاحبة الصالحين، والإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الصيام، والبعد عن أسباب مواقعة هذا المنكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة