السؤال
ما حكم الشرع في لعب الزوجة الراشدة للفنه، مع زوج أختها مرة، ولو كان صدفة، وأمام جمع من الأقارب، ولو كان على سبيل إرضاء الأبناء والمزاح.
سؤالي لا تترتب عليه أية عواقب -سيادتي- إنما هو رد على من يقول: ليس فيها شيء، وأن زوج أختها محترم، ولا يقصد أي شيء من طلبه للعب للفنه، غير إرضاء أبنائه فقط.
ما حكم الشرع.
وشكرا جزيلا على ردكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج أخت المرأة أجنبي عنها، فيجب أن تعامله على هذا الأساس، فلا يجوز لها أن تلعب معه بهذه اللعبة أو غيرها، فذلك من الذرائع إلى الفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، وأوضحت السنة الصحيحة عظم فتنة النساء، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء.
فالواجب الحذر واجتناب مزالق الشيطان، فهو عدو الإنسان، ويستدرجه إلى الفتن استدراجا، فيغويه من حيث لا يشعر، فكم جر إلى الأمة من مصائب وفتن بسبب التساهل في التعامل بين الأجنبيين، فيندم الناس حيث لا ينفع الندم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم {النور:21}.
والسلامة لا يعدلها شيء كما قال أهل العلم.
والله أعلم.