السؤال
قال تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
هل التعدد في الإسلام هو الأصل، أم أن الفاء في قوله تعالى: فانكحوا سببية؟
قال تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
هل التعدد في الإسلام هو الأصل، أم أن الفاء في قوله تعالى: فانكحوا سببية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن قول السائل هل التعدد في الإسلام هو الأصل في الفتوى: 1660.
وأما الفاء في قوله: "فانكحوا" فهي الفاء الرابطة للجواب بالشرط، وقد ذكر المؤلفون في اللغة والأصول أنه يتعين اقترانها بجواب الشرط إذا كان جملة طلبية، أو اسمية، أو مبدوءة بحرف، أو فعل جامد، والجملة هنا جملة طلبية.
وهذه الفاء الرابطة قد تفيد السبب كما في الآية، والمعنى: وإن خفتم عدم العدل في يتامى النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من سواهن، أي من سوى اليتيمات مثنى وثلاث...وكما في حديث الصحيحين: وإذا ركع فاركعوا.
وقد لا تفيد السبب كما في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك [المائدة: 118].
وراجع للتوسع في هذا الموضوع التقريب لابن جزي، وشروح الجوامع والكوكب الساطع.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن مفهوم هذا الشرط المذكور في هذه الآية غير معتبر باتفاق العلماء، كما ذكر الشوكاني في فتح القدير، فيجوز لمن لم يخف عدم القسط في اليتامى أن يتزوج أربعا إن شاء وعلم العدل، فإن خاف عدم العدل، لزم الاقتصار على واحدة.
والله أعلم.