بعض صور البيع عبر النت وحكمها

0 137

السؤال

فضيلة الشيخ -حفظكم الله- كما يعلم فضيلتكم هناك أسواق تبيع منتجاتها عن طريق الإنترنت، وهذه المنتجات مباحة شرعا، وموجودة في الأسواق العامة من ملابس وأجهزة جوال، وكمبيوترات، وأحذية -أعزكم الله- وحجز فنادق، وحجز طيران، وإكسسورات وغيرها الكثير والكثير، وهذه السلع معلومة، ومعلوم سعرها، وهذا حسب علمي لا حرج فيه.
ثم جاءت شركة اسمها دوبلي، وهذه الشركة حصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة السعودية، ويتخلص عمل هذه الشركة كما يلي:
أولا: هذه الشركة قامت بالتعاقد مع مجموعة من هذه الأسواق التي تبيع منتجاتها عن طريق الإنترنت، على أن تقوم شركة دوبلي بالدعاية والإعلان، وجلب متسوقين لهذه الأسواق، مقابل عمولة تتلقاها الشركة من الأسواق التي تم التعاقد معها.
ثانيا: الشركة لديها أربع شرائح للتسوق عن طريقها.
أولا: شريحة المتسوقين، وتنقسم إلى قسمين:
أولا: المتسوقون المجانيون، وهؤلاء يدخلون شركة دوبلي والتسجيل مجانا بدون دفع أي رسوم مالية، لكن يحصلون على استرداد نقدي على مشترياتهم فقط، حسب النسبة التي يوضحها السوق المراد الشراء منه.
ثانيا: المتسوقون المميزون: يقوم المتسوق بدفع رسوم معلومة لمدة سنة، على أن يحصل على مميزات المتسوق المجاني، ولكن يحصل على زيادة في الاسترداد النقدي بواقع 6% عن المتسوق المجاني، فمثلا لو أن المتسوق المجاني أحب أن يشتري من سوق يعطي نسبة 3% استرداد نقدي للمتسوق المجاني، فإن المتسوق المميز سيحصل على نسبة 9% استرداد نقدي.
ثالثا: شريحة الوكلاء، وهي تنقسم إلى قسمين:
أولا: وكيل معتمد غير حصري أول، وهذه الوكالة يحصل عليها الوكيل مقابل رسوم مالية معلومة تدفع لمرة واحدة في عمر الوكيل، وبموجبها يحق للوكيل القيام بحق الدعاية والإعلان، وجلب متسوقين ووكلاء، مقابل الحصول على عمولة يحصل عليها الوكيل من الشركة.
ثانيا: وكيل معتمد غير حصري شامل، وهو قيام الوكيل بدفع رسوم أعلى، وأيضا مرة واحدة في العمر للحصول على الوكالة الشاملة التي تخول له جلب متسوقين ووكلاء، وكذلك تسجيل أسواق للحصول على عمولات أعلى.
لذا آمل من فضيلتكم بيان حكم التعامل والعمل مع هذه الشركة.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعامل مع شريحة المتسوقين مجانا، لا حرج فيه -إن شاء الله- وأما بقية الشرائح، والتي يلزم فيها دفع رسوم مالية لتحصيل بعض المزايا، كزيادة نسبة الاسترداد النقدي (الكاش باك) على المشتريات في شريحة المتسوقين المميزين. والحصول على عمولات في شريحة الوكلاء، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من معنى الغرر، فإن المشترك يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه في مقابل ذلك، فالمتسوق المميز قد يشتري مرات كثيرة، وقد يشتري مرات قليلة، وقد لا يشتري. والوكيل المعتمد قد يحصل على عمولات كثيرة أو قليلة، وقد لا يحصل على شيء إذا لم يجلب متسوقين جدد. ويضاف إلى ذلك ما في هذه الطريقة من محاذير التسويق الشبكي. وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 345670.

والتعامل مع هذه الأنواع من الشرائح، فيه شبه بالتعامل ببطاقات التخفيض المشهورة، وراجع في حكمها الفتاوى التالية أرقامها: 79402، 148003، 22824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات