قضاء القاضي أم فتوى المفتي؟

0 117

السؤال

لي صديق يسأل عن حكم السفر بابنته التي في حضانة أمها بعد الطلاق، حيث تم الطلاق برغبة الزوجة، وحكمت لها المحكمة بالخلع بعوض، وحضانة البنت وعمرها 3 سنوات، ولأنهم مقيمون في السعودية، ولرغبته في النزول إلى بلده والاستقرار فيها، تقدم بطلب حضانة، ولكن رفضت المحكمة، وله حق الزيارة فقط.
هل من حقه شرعا السفر بالطفلة والاستقرار بها بين أهله، مع عدم حرمان أمها منها ورؤيتها متى شاءت، مع الاعتراف بحقها في الحضانة متى رجعت إلى بلدها. هل يأثم بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حيث الحكم الشرعي، يجوز للأب عند الجمهور السفر بابنته إلى بلده للإقامة بها ما دام الطريق والبلد آمنا، ولم يقصد الأب بالسفر مضارة الأم. لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأم أحق بالحضانة في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم: 360907
والمسائل التي رفعت إلى المحاكم، لا تفيد فيها الفتوى، ولكن يرجع فيها إلى المحكمة، وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف.

قال الكاساني -رحمه الله-: كذلك المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة، ثم رفعت إلى القاضي، فقضى بخلاف رأي المفتي، فإنه يأخذ بقضاء القاضي، ويترك رأي المفتي؛ لأن رأي المفتي يصير متروكا بقضاء القاضي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة