أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان

0 117

السؤال

ما حكم أن أتحدث بطلاقة لأبين موقفي، ومن بين من يحضرون رجال: هل هذا ربما يفتنهم، رغم أني لا أحدثهم بصورة مباشرة، وكلامي لحاجة ولا أغير صوتي؟
وما الحكم أيضا إن تحدثت بطلاقة لموقف يحتاج النقاش مع رجل، لكن لحاجة وبدون تمييع صوت، وكنت أحب أن أعلم عن الحلول التي يتخذها المسلم عند ما تراود الشهوة قلبه، لتفادي ضياعها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في أن تتكلم المرأة بفصاحة لسان، بحيث تبين ما تريد قوله عند الحاجة لذلك ولو كان بحضرة الرجال، بشرط أن تلتزم أدب الشرع من الستر والحشمة، وعدم اللين في القول ونحو ذلك، فقد كانت المرأة في العهد النبوي تتكلم مع الرجل عند حاجتها لذلك، وهي في حياء وأدب، وفي سنن ابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله؛ أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله... {المجادلة:1}.

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير.

ويجوز أيضا - بالضوابط التي سبقت - أن تناقش المرأة رجلا في أمر عند الحاجة لذلك، بشرط أن لا تكون بينهما خلوة، والواجب أن يكون ذلك بقدر الحاجة.

هذا مع العلم بأن الفقهاء قد شددوا في أمر محادثة المرأة ونعني هنا - الشابة خاصة- للرجال الأجانب، حذرا من الفتنة وأسبابها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21582.

والشق الأخير من السؤال غير واضح. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة