مذاهب العلماء في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

0 141

السؤال

هل يصح صوم العشرة الأوائل من ذي الحجة بنيتين؟ بمعنى نية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة، وبعض الأيام التي لم أصمها في رمضان ؟
وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان عليك قضاء من رمضان، وأردت قضاءه في عشر ذي الحجة، فإن العلماء اختلفوا هل يسن ذلك أو يكره؟ قال ابن قدامة في المغني: واختلفت الرواية في كراهة القضاء في عشر ذي الحجة، فروي أنه لا يكره. وهو قول سعيد بن المسيب، والشافعي، وإسحاق ; لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر. ولأنه أيام عبادة، فلم يكره القضاء فيه، كعشر المحرم. والثانية: يكره القضاء فيه. روي ذلك عن الحسن، والزهري ; لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء}. فاستحب إخلاؤها للتطوع، لينال فضيلتها. ويجعل القضاء في غيرها. انتهى.

وليعلم أن العلماء اختلفوا هل يجوز التطوع قبل قضاء رمضان أو لا؟ وهاتان الروايتان عن أحمد مبنيتان على القول بجواز التطوع قبل القضاء كما رجحه ابن قدامة، وقال بعض أهل العلم إن من قضى ما عليه في رمضان حصل له أجر الفرض وأجر التطوع، قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وقد اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فكان عمر يحتسبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل، وكان علي ينهى عنه، وعن أحمد في ذلك روايتان، وقد علل قول علي: بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا، وبهذا علله الإمام أحمد وغيره، وقد قيل: إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع بها. انتهى. وعلى كل حال فإن الأرجح -إن شاء الله- عدم كراهة القضاء في العشر من ذي الحجة، فإن كان عليك قضاء من رمضان فالأولى صيامه في هذه العشر، وهو أفضل من القضاء في غيرها، وقد يحصل لك أجر صومها تطوعا كذلك.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة