حكم من أنكر الأخلاق الحسنة التي وردت في النصوص الشرعية

0 142

السؤال

ما حكم من ارتد عن الأخلاق، لكنه لم يرتد عن الدين؟ كأن ينكر الشهامة والكرم والمروءة، وأن يؤمن بالقبلية والعصبية (أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب).
ما حكم من ارتد عن الدين، لكنه لم يرتد عن الأخلاق؟
ما حكم من ارتد عن الدين لقناعته بأن الدين لا يلبي، ولا يصل إلى، ولا يرقى إلى، سقفه الأخلاقي؟
ما حكم من أنكر الطلاق والتعدد في الدين الإسلامي، معتقدا بأن ذلك انحدار أخلاقي؟
أرجو الرد، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن ارتد عن الأخلاق، وهذه الصورة الأولى المسؤول عنها. فإن كان ينكر وجود هذه الأخلاق في الإسلام، وأن الإسلام دعا إليها، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فإن تصور جهله، فإنه يعرف بأن الإسلام دعا إلى الصدق والجود ومحاسن الأخلاق ونحو ذلك، فإن أصر على التكذيب وإنكار دعوة الإسلام إليها، فهو كافر مرتد.

وأما إن كان ارتداده عنها ارتدادا عمليا فحسب، بأن كان يترك التخلق بهذه الأخلاق، ويتخلق بضدها من العصبية المذمومة ونحو ذلك، فعليه إثمه بقدر ما ترك من الأخلاق الواجبة، وتخلق به من الأخلاق المذمومة المحرمة، ولا يكون بمجرد ترك الخلق الفاضل، وارتكاب الخلق الذميم كافرا، ولبيان موجبات الردة، انظر الفتوى رقم: 146893.

ومن ارتد عن الدين، فهو كافر مخلد في النار إن مات على ذلك، وإن كان أحسن الناس خلقا، والزعم بأن الدين لا يلبي طموح الخلق، كفر بالله تعالى؛ لأن ذلك يعد طعنا في الله تعالى الذي شرع لنا هذا الدين؛ قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب {الشورى:13}، والله تعالى إنما شرع لعباده على ألسنة رسله كل خير، ونهاهم عن كل شر، ولم يترك ما فيه مصلحة لهم إلا أرشدهم إليها، ولم يترك ما فيه مضرة لهم إلا نهاهم عنها.

ومن أنكر التعدد والطلاق، فإنه يبين له حكم ذلك في الشرع، وتذكر له أدلته من نصوص الوحي، فإن أصر على الإنكار فهو كافر لتكذيبه بالله تعالى، الذي شرع ذلك، ويجب على ولاة الأمر استتابته، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ما هو عليه، فهو خالد مخلد في النار أبدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة