السؤال
أنا أعاني من نزول الدم من بعد الولادة منذ حوالي 10 أشهر دم متقطع هل أستطيع صوم ما فات علي مع نزوله؟
أنا أعاني من نزول الدم من بعد الولادة منذ حوالي 10 أشهر دم متقطع هل أستطيع صوم ما فات علي مع نزوله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أكثر النفاس أربعون يوما على الراجح من أقوال العلماء، وعليه فإذا استمر الدم بعد الأربعين فهو اسحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة، إلا أن يوافق عادة المرأة فيكون حيضا. وما ذكرت من استمرار نزول الدم متقطعا حوالي 10 أشهر يحتمل أمرين: الأول: أن يكون هذا الدم مطبقا عليك أكثر الشهر، بحيث لا ترين أيام طهر مطلقا، وعلامة الطهر حصول النقاء التام، أو رؤية القصة البيضاء، فإن كان الأمر كذلك فأنت مستحاضة، ويلزمك أن تجلسي قدر عادتك المنضبطة من قبل، وما زاد عليها فهو استحاضة، فتغتسلين بعد انتهاء قدر العادة، ثم تصلين وتصومين وتفعلين ما تفعله الطاهرات. فإن لم تكن لك عادة سابقة منضبطة، عملت بالتمييز، فما كان من الدم أسود منتنا يخرج مع الألم فهو دم حيض، وما كان غير ذلك فهو دم استحاضة. فإن لم تميزي بين الدمين، جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بن جحش حيث استحيضت: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. والأولى أن تعتبري ذلك بحال قريباتك، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام -مثلا- جلست سبعة أيام ثم اغتسلت وصليت، هذا إذا كنت لا ترين أيام طهر خلال الشهر. الاحتمال الثاني: أن يكون الدم ينزل عيك أياما، وينقطع أياما ترين فيها إحدى علامتي الطهر، كأن يأتيك الدم خمسة أيام، ثم تطهرين يومين ثم يعاودك الدم تسعة أيام كذلك، فإن كان مجموع أيام الدم وأيام الطهر معا يتجاوز خمسة عشر يوما، كما في المثال السابق، فأنت مستحاضة وتعملي بما ذكرنا في الحالة الأولى. وإن كان المجموع أقل من خمسة عشر يوما، فالدم حيض والنقاء طهر، تغتسلين له وتصومين وتصلين. وانظري الفتاوى التالية: 7433، 13644، 23469. والله أعلم.