السؤال
إذا كان لشخص حصة في بستان من الزيتون، وحصة أخرى في بستان آخر، فهل يجب تجميع الحصتين؛ لمعرفة تجاوز النصاب، أم يجب معاملة كل بستان على حدة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان لشخص حصة في بستان من الزيتون، وحصة أخرى في بستان آخر، فهل يجب تجميع الحصتين؛ لمعرفة تجاوز النصاب، أم يجب معاملة كل بستان على حدة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يملكه الشخص المذكور من الزيتون في بستانين مختلفين، يضم بعضه إلى بعض, ويخرج الزكاة عن الجميع إن كان نصابا، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة، بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وجبت عليه الزكاة. انتهى.
وأكثر أهل العلم على وجوب الزكاة في الزيتون، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 81054.
والله أعلم.