هل يجوز تأخير الحمل دون رغبة الزوجة؟

0 118

السؤال

أنا متزوجة من أربع سنوات، و لدي طفل عمره ثلاث سنوات، ولديه مشكلة في أنه لم يتكلم بعد، وأريد أن أنجب مرة أخرى، ولكن زوجي يرفض الإنجاب مرة أخرى إلا بعد سنتين لعدة أسباب؛ لأنه قلق على ابني، وأيضا لأنه قلق من وضعه في شغله. وأنا أريد أن أنجب مرة أخرى، وهو رافض. فأنا أريد أن أعرف ما حكم الشرع؟ هل أطيعه، ولا أعترض على هذا الوضع؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تم التوافق بينكما على تأخير الحمل فترة مؤقتة مراعاة لحال هذا الولد، فلا حرج في ذلك، وإن لم ترتضي ذلك فليس لزوجك إجبارك على تأخير الحمل، فالإنجاب حق مشترك بين الزوجين ليس لأحدهما منعه دون رضا الآخر، روى أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن قدامة في المغني معللا هذا النهي: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. اهـ. وننصح بأن يكون بينكما تفاهم في الأمر.
 وقولك: (قلق من وضعه في الشغل) إن كان المقصود به خوفه على الرزق، فقد بينا في الفتوى رقم: 16524 أن تأخير الحمل خوفا من ضيق الرزق لا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة