تحريض المرأة على الطلاق من زوجها الفاسق بنية الزواج منها

0 106

السؤال

تعرفت إلى امرأة متزوجة، وتحدثنا كثيرا، وتوددنا كثيرا، وبعد أن اقتربت مني، وشعرنا بانجذاب كل منا للآخر، اعترفت لي بأن زوجها سيئ بعض الشيء معها، وأنه مقصر في طلبات بيته، وأنه دائما مديون، وأنه سافر خارج البلاد من أجل سداد الديون، ورغم عمله كثيرا؛ إلا أن الديون قد زادت عن ما قبل، وعلمت منها أنها تنفر منه منذ فترة كبيرة لسبب آخر أعظم؛ بأنه يفعل معها شيئا محرما، وهو أنه يجامعها من دبرها، فشعرت أني أريدها أن تطلق لأتزوجها، وطلبت منها ذلك؛ لأنها قالت: إنه في كل مرة ترفض هذا الجماع المحرم يغضب غضبا شديدا عليها، وهي الآن لا تريده إطلاقا، وعزمنا في حالة أنه تم الطلاق أن نتزوج إرضاء لله عز وجل؛ لأننا نعلم أن ما نفعله يغضب الله، فلو طلقت من زوجها بسبب الفعل الذي يفعله معها، ومن أجل الزواج مني، فهل يكون هذا الزواج صحيحا؟ وإن فعلت فهل نكون مذنبين؟ أرجو الإفادة للأهمية؛ لأننا فعلا نريد الزواج، والارتباط للبعد عن كل ما هو حرام، وقد حاولنا أن نبتعد عن بعض، ولكننا نعود مرة أخرى، وقد اتفقنا على أن تتطلق من زوجها ونتزوج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعلاقتك بتلك المرأة على هذا النحو علاقة محرمة، ولا سيما إذا كان فيها تخبيب على زوجها، فتخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. رواه أبو داود.

بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.

فالواجب عليك أن تقطع علاقتك بهذه المرأة، وتبادر بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.

وبعد ذلك إذا اختلعت المرأة من زوجها، أو طلقها، ثم انقضت عدتها منه، فلك أن تتزوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة