السؤال
أعمل مبرمجا، وأعمل لحسابي الشخصي في تنفيذ المشاريع المختلفة، وأتحرى الرزق الحلال قدر المستطاع.
من ضمن عملي تنفيذ مشاريع التخرج للطلاب، وأقوم بشرح المشروع وطريقة تنفيذه للطلاب في معظم الأحيان، ولكن في بعض الأحيان أصور لهم فيديوهات شرح، وقد تجد في المجموعة الواحدة بعض الطلاب يركزون على الفهم، والبعض الآخر يريد تسليم المشروع فقط، ولا يهمه الشرح.
ومن سنوات قمت بتوكيل أحد أصدقائي بسؤال شيخ في حكم تنفيذ هذه المشروعات، فأفتاه أن الأمر جائز، ولا حرج فيه، وأيضا كنت قد قرأت في موقعكم ومواقع أخرى أن الأمر محرم ولا يجوز.
وأنا على هذا الحال من فترة بين خائف ومطمئن ومرتاب.
لكن اليوم والحمد لله بفضله وحده قد قررت التوبة والتوقف وإلغاء هذا الجانب من حياتي، والتركيز على المشاريع الأخرى بعيدا عن الطلاب.
السؤال:
ما حكم الأموال التي جمعتها من هذا العمل؟ مع العلم أنها قد اختلطت بأموال المشاريع الأخرى، ولكن يمكن حسابها تقديريا؟
باقي لي دفعة أخيرة عند مجموعة طلاب قد انتهت من تنفيذ مشروعهم. ما حكمها هل أتركها أم آخذها؟
ما حكم الامتناع عن مساعدة الطلاب مستقبلا هل هذا يعتبر حبسا للعلم؟ وهل يجوز مساعدتهم بدون مقابل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعلك من الحريصين على طلب الرزق الحلال، وأن ييسره لك، وأن يجنبك المحرمات.
وأما سؤالك عن المال الذي اكتسبته من عملك في مشاريع التخرج للطلاب: فإن كنت تقوم بعمل الطلاب الذي لا يسمح لهم أن يحيلوه إلى غيرهم، ويدعون أنهم من قام بعمله، فلا شك في حرمة ذلك، وأنه إعانة على الغش والتدليس، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، والمال المكتسب من ذلك مال خبيث يتخلص منه في إنفاقه في مصالح المسلمين، وما تبقى من مال لم يدفع لك، فإنه مقابل عمل محرم لا يجوز لك الانتفاع به، ولكن لا تتركه للمستفيد من هذه الخدمة المحرمة حتى لا يجمع بينها وبين بقاء جزء من قيمتها عنده، بل تأخذه منه وتدفعه في مصالح المسلمين، وينبغي لك أن تتخول هؤلاء الطلاب بالنصيحة بأسلوب حسن، وتبين لهم توقفك عن مثل هذه الأعمال وعدم جوازها.
وأما مطلق المساعدة للطلاب في ما ليس بغش ولا خداع؛ كالخدمات العلمية المسموح بها من فهرسة، أو تحضير لمراجع البحوث ونحو ذلك فإنه أمر جائز سواء كان بمقابل أو بدونه، وأما ضابط العلم الذي يحرم كتمانه فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 154293 ، وينظر للفائدة الفتاوى التالية :
117268، 132235، 345559 ، 330031 ، 113867.
والله أعلم.