0 103

السؤال

والدي طلب مني أن أحلف على القرآن أن لا أصاحب فئة من البنات، وخفت وحلفت، لكن لم يهددني، لكن خفت منه وحلفت، وأنا لست مقتنعة، وذهبت وجلست معهن. هل علي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت غير مكرهة على الحلف فهذه يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، فإن كنت خالفت والدك بمصاحبة هذه الفئة من البنات، فقد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 335560.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة