حكم عمرة من طاف وهو جنب لجهله بوجوب الغسل

0 138

السؤال

اعتمرت قبل ٦ سنوات، وكنت على جنابة. وفي وقتها لم أكن أعلم بأني يجب أن أغتسل عن الجنابة، كنت جاهلة بذلك. وقبل سنة علمت أن عمرتي فاسدة، وأنني لا أزال محرمة.
فماذا أفعل في المحظورات التي فعلتها من قص الأظافر، والتطيب إلى آخره؟
فأنا لا أستطيع أن أذهب إلى مكة مرة أخرى، حتى إنني رفضت شابا تقدم لي؛ لأني علمت أن عقد النكاح لا يصح إذا كنت محرمة.
وهل تصح عمرتي؛ لأني اعتمرت وأنا جنب، وأنا جاهلة؟
أرجو منكم إجابتي؛ فأنا في هم لا يعلم به إلا الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فعلى القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف؛ فإن عمرتك لم تتم، ولا تزالين على إحرامك، وإذا لم تستطيعي الرجوع لمكة كما ذكرت، فإنك تتحللين تحلل المحصر، وقد بينا كيفيته في الفتوى رقم: 287452.
 وأما فعلتيه من محظورت الإحرام جاهلة بالحكم، فما كان منها من قبيل الترفه كاستعمال الطيب ولبس المخيط، فلا يلزمك فيه شيء، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر، ففي جنس كل محظور منها فدية من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وتلزم فدية واحدة عن تكرار المحظور الواحد.
ويرى بعض أهل العلم أن الطهارة واجبة للطواف، تجبر بدم، وليست شرطا لصحته.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا يصح الطواف ممن كان جنبا، وهذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، أما عند الحنفية: فإن طواف الجنب صحيح، ولكن عليه بدنة؛ لأن الطهارة في الطواف عندهم ليست شرطا، وإنما هي واجبة... اهـ.

وما ذكر عن الحنفية من وجوب البدنة لمن طاف جنبا، إنما هو في طواف الحج، وأما من طاف للعمرة وهو جنب، فإنه تجب عندهم عليه شاة.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: لو طاف للعمرة كله، أو أكثره، أو أقله، لو شوطا جنبا، أو حائضا، أو نفساء، أو محدثا فعليه شاة، لا فرق فيه بين الكثير والقليل، والجنب والمحدث؛ لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة. اهـ.

ونرجو أن يكون لك سعة في الأخذ بهذا القول، وقد بينا من قبل أن الفتوى بالقول المرجوح عند فوات الأمر وصعوبة التدارك، مما سوغه كثير من العلماء.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة