السؤال
بالنسبة للفتوى رقم: 346666، بعنوان: واجب من سلم بعد ركعتين من صلاة الظهر ناسيا.
من استأنف الصلاة من غير تكبيرة الإحرام بعد أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر، ظنا منه أنه قد صلى أربع ركعات، أي سلم بنية التحلل من الصلاة، ولم ينطق بالسلام سهوا من غير قصد، بل بنية التحلل من الصلاة، فقد ذكرتم: أنه وبخصوص التكبير لأجل إكمال الصلاة، فإنه لا يلزمك إذا كان سلامك لم يكن بنية إكمال الصلاة، أما إذا قصدت إكمالها، فسلمت سهوا، فإنك تكبر حينئذ.
سؤالي هو: فيما مضى لم أكن أعلم بالحكم، فهل أعيد الصلوات التي صليتها، ولم أكبر تكبيرة الإحرام عند استئناف الصلاة؟
السؤال الثاني: ذكرتم أنه ليس عليه تكبيرة إحرام في حالة سلامه من غير قصد التحلل من الصلاة، فإذا أتى بتكبيرة الإحرام في هذه الحالة، فهل تبطل صلاته إذا كان متعمدا؟