السؤال
لقد سبق أن سألت عن حكم الصور الصغيرة للفتاة، وهي بدون حجاب (رقم الفتوى: 358198)، ولقد أجبتموني بجواب واضح ومفهوم -جزاكم الله خيرا-، ولكنني كنت منذ فترة أريد أن أسأل عن نقاط بسيطة؛ لكي أفهم أكثر.وأخيرا: استطعت الآن أن أطرح سؤالي: مكتوب في الفتوى أن بعض العلماء أجازوا الصور الصغيرة المتضحة المعالم، وإذا لم تكن ملامحها واضحة، فهذا لا شيء فيه -بإذن الله-، فما المقصود هنا؟ وإذا كانت معالم جسد المرأة واضحة عن بعد في الصور الصغيرة، ولكن ملامح وجهها ليست واضحة، فهل تكون الصورة معفوا عنها؟ لأنه مكتوب أيضا في الفتوى أن التي لم تتضح معالمها أولى بالجواز، فالمقصود هنا أن الحالتين جائزتان، ولكن الأولى ألا تتضح معالمها، أليس كذلك؟ وجزاكم الله خيرا.