حكم الشرع في الزنا بالمحارم

0 391

السؤال

ما حكم الزنا بين أخ يبلغ من العمر12 عاما وأخته 14 عاما على الرغم من أن البنت بلغت الحيض والولد لم يبلغ، فما حكم الشرع في هذا؟ هل يعتبر زنا على الرغم من أن الله أنجاهم من هذا وتابا توبة نصوحا ولم يعد أحد منهم إلى ذلك ومر 9 أعوام أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزنا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأقبح المعاصي، ولهذا قال عنه المولى تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور:2]. والزنا إن كان مع ذوات المحارم فإن تحريمه أشد وعقوبته أغلظ. فقد روى الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. فهذا هو حكم الشرع في الزنا إذا كان مرتكبه عاقلا، بالغا غير مكره. وعلى من وقع في شيء من هذه القاذورات أن يستر نفسه بستر الله تعالى ويبادر إلى التوبة النصوح، ويكثر من أعمال الخير، ويحافظ على فرائض الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما [الفرقان:68-70]. وما دام السائلان قد تابا إلى الله توبة نصوحا والتزما أوامر الشرع، فنرجو الله تعالى أن يتقبل توبتهما وأن يبدل سيئاتهما حسنات. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة