حكم توفير خدمة الانترنت ولاقط القنوات للشقق المفروشة

0 175

السؤال

أنا أملك شققا مفروشة؛ لغرض السكن. في السعودية، يوجد إنترنت مجاني للسكان، وكذلك دش مركزي محدد قنوات مباحة فقط. وهناك موظفو استقبال من جنسية عربية، هم من يؤجر ويقابل الزبائن، ويعطيهم الأرقام السرية للنت، ويوجد عمال نظافة. لدي بعض الأسئلة:
1- ما حكم الإنترنت، وإعطاء الزبون الرقم السري، علما أن هناك من يسمع الأغاني والأخبار، وبالتأكيد هناك من يدخل مواقع محرمة، علما أن منع بعض الزبائن ممن يغلب على ظننا أنه يستخدمه في محرم، يسبب إحراجا وضررا على موظف الاستقبال؛ لأنه قد يكون هناك قريب له في نفس الفندق، أخذ الرقم السري، وبذلك يسبب هذا الشخص مشكلة عند عدم أخذه للرقم.
كذلك بعض عمال الفندق يستخدمه في مواقع محرمة، وأغاني ممن هم تحت الكفالة، وتم الإنكار عليهم ووعدوا بالالتزام، علما أن أغلب استخدامهم له مكالمة أهلهم، ومنهم من يحفظ خطبا، والقرآن والأحاديث، وكذلك عند تهديدهم بفصل النت، قالوا: سنأتي بمودم على حسابنا.
2- توجد عائلات معلمين أتوا من خارج المدينة، ويسكنون عندنا لمدة سنة، ويريدون تركيب دش على حسابهم في السطح. هل نمنعهم علما أننا رفضنا وفقدنا بعض الزبائن؟
3- هل الأفضل بيع الفندق للخروج من الإشكالات، علما أن المشتري سيضع دشا مفتوحا، والإنترنت، وهذا بنسبة كبيرة، والله أعلم؟
4- هل الربح بوضعه الآن حلال أم مختلط؟
5- لو وضعنا مبلغا لخدمة النت لكل زبون، زيادة على أجرة الشقة، ثم تصدقنا بهذا المبلغ كله. هل يعتبر ذلك خروجا من إعانة الناس على الإثم أم هذا تحايل؟
أو لو وضعنا عقدا خاصا للنت: عدم فتح المواقع المحرمة، نبرئ ذمتنا؟
إذا كانت فتواكم بفصل النت عن الفندق، وأراد أحد الزبائن أو العمال إدخال مودم للنت. هل نمنعه؟
هل بهذا الوضع أتحمل وزر الناس؛ لأنهم كثر، وأنا في ورطة، ولو أعلم بهذا ما كانت تجارتي، علما أنني أريد التوسع، ولكن يعلم الله وقفت، وقد كنت ولله الحمد من المستثمرين الناجحين؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توفير خدمة الانترنت، أو لاقط القنوات، لمستأجري تلك الشقق، لا حرج فيه. ولو أساء المستأجر أو العامل الاستخدام، واستعمل الانترنت في محرم، أو نظر إلى محرم في التلفاز، أو نحو ذلك؛ فإثمه عليه، لا عليك؛ قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون {الأنعام:164}.

وعليه؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بما تكسبه من أجرة تلك الشقق، ولا يلزمك أن تتخلص من شيء منها. وكذلك السماح للأسر بوضع لاقط للقنوات على حسابها؛ لأنه وسيلة يمكن استخدامها في المباح وغيره. فإن أساؤوا الاستخدام، فالوزر عليهم لا عليك.

وينبغي تنبيه العمال والمستأجرين على أنه لا يسمح باستعمال تلك الوسائل في محرم، فإن خالفوا وعصوا الله فإثم معصيتهم عليهم. وانظر الفتوى رقم: 157661، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات