السؤال
ما السبيل لأن يتيقن الموسوس أنه لم ينو الطلاق بالكنايات؟ وكيف يتيقن أنه نوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس لا سبيل له لأن يتيقن حقيقة نيته؛ وعلاجه أن يعمل بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية شرعية، لها أدلتها الواضحة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. وفرع العلماء عليها قاعدة أخرى وهي: أن الأصل بقاء النكاح.
والموسوس لا يقع طلاقه ولو تلفظ بصريح الطلاق، فضلا عن كنايته، كما بينا في الفتوى رقم: 102665.
ومن أفضل ما يعالج به الوسواس عدم الالتفات إليه، وكذلك المحافظة على الأذكار، ورقية النفس بالرقية الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.