السؤال
هل يجوز ذبح جدي في العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الشاة التي يجزئ ذبحها في العقيقة هي التي تجزئ في الأضحية.
والأضحية يشترط فيها أن تكون ثنية، يعني سقطت ثنيتاها ونبت لها بدلهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. انتهى.
ولا يجزئ في الأضحية أقل من مسنة بدليل ما ثبت في الصحيحين: أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
والجمهور على أن العقيقة يطلب فيها ما يطلب في الأضحية، ومن الأمثلة من كلام أهل العلم على ذلك قول محمد بن أحمد الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها، والأكل وقدر المأخوذ منها والادخار والتصدق والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية.
وعليه، فإن ذبح الجدي لا يجزئ عنك في العقيقة، هذا إذا كنت تريد بالجدي مدلوله عند أهل اللغة، أما إذا كنت تقصد ذكر المعز الذي تجاوز السنة، فهو مجزئ، وراجع الفتوى: 15288.
والله أعلم.