هل تجب الزكاة على من ملك النصاب ولا يعمل وغير متزوج؟

0 98

السؤال

أملك مبلغا من المال، وقد بلغ النصاب.
هل يجوز إخراج زكاة المال إذا كنت غير متزوج، وبدون عمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                          

  فإذا كان المال الذي تملكه مضت عليه سنة قمرية، بعد اكتماله نصابا, ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول, فتجب عليك زكاته، ولا تسقط عنك الزكاة لأجل كونك غير متزوج, أو لا تعمل.

جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالا للزواج, أو ليشتري به بيتا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة