السؤال
أعمل في شركة تشاركت مع شركة أخرى لإيجاد عمل لها، والمشاركة في تنفيذ 15 بالمائة من الأعمال مقابل أن تأخذ من الأرباح 40 بالمائة، وعرض علي رئيس هذه الشركة الثانية أن يعطيني جزءا من هذه النسبة -مقدار 2.5 بالمائة على سبيل المساعدة الشخصية لي-، مع العلم أني لا أساعده في أي شيء؛ لأن هذا العمل جديد على شركتنا، وليست لدينا أي خبرة فيه، فهل يجوز أخذ هذا المال دون علم صاحب الشركة التي أعمل بها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان رئيس الشركة الثانية عرض على السائل هذه النسبة من الأرباح؛ نظرا لموقعه الوظيفي، أو عمله في شركته الأولى، فلا يجوز له أخذها إلا بإذن شركته؛ لأن ذلك حينئذ يدخل في هدايا العمال، وهي غلول.
وأما إن كان سيعطيه هذه النسبة بغض النظر عن عمله في شركته، وليس لوظيفته علاقة بذلك، بحيث لو ترك عمله سيعطيه ذلك أيضا، فلا حرج عليه في أخذها، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 322462، 234547، 253930.
والله أعلم.