لا يقع اليمين في المشكوك فيه

0 85

السؤال

ما حكم من حلف على أن يفعل شيئا في يوم معين، ثم نسي ما الذي حلف عليه بالضبط؟
بمعنى أني حلفت أني أعمل (ريجيم) لمدة شهر إلا يوم الخميس، يكون مثلا ليس فيه ريجيم، فعندما أتى يوم الخميس لم أتذكر هل أنا حلفت على أن تكون وجبة مفتوحة فقط؟ أم اليوم كاملا كله مفتوح؟ فماذا أفعل في هذه اللحظة؟ والذي يغلب عليه ظني أني حلفت أن يكون كله مفتوحا. أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم تناول اليمين للمشكوك فيه، ومن ثم، فإذا شككت هل يتناول يمينك عمل حمية جزئية في اليوم المذكور أو لا، فالأصل عدم تناول اليمين لذلك، ويؤيد هذا وجود غلبة ظن عندك بهذا المعنى، ومن ثم فلا حرج عليك في جعل ذلك اليوم يوما مفتوحا، ولا تلزمك بذلك كفارة. جاء في الموسوعة الفقهية: الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا: كشكه في وقوع الحلف أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة