السؤال
أخي الكريم: نريد فتوى في أمر شراء سيارة عن طريق البنك، بالتقسيط، مع العلم أن البنك هو مالك السيارات، ويحتفظ بها في حظيرة خاصة به.
وأحيطك علما أنه في حال عدم تسديد القسط الشهري، لا تترتب عليك أية مستحقات أخرى، كالضريبة على عدم التسديد.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من كون البنك يملك السيارة التي يبيعها للمشتري بالتقسيط، دون اشتراط غرامة تأخير، فهذه المعاملة جائزة، لا حرج فيها.
وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط، راجع الفتوى رقم: 264301، والفتوى رقم: 51801، والفتوى رقم: 334336.
والله أعلم.