السؤال
ما حكم عمل عقيقة عن المولود إذا كان والده عليه دين يمكنه تأجيل سداده؟ وهل يجزئ في العقيقة سهمان (سبعان) في بقرة، أو عجل، بدلا من شاتين عن المولود الذكر، أو سهم (سبع) للمولودة البنت؟ وجزاكم الله خيرا.
ما حكم عمل عقيقة عن المولود إذا كان والده عليه دين يمكنه تأجيل سداده؟ وهل يجزئ في العقيقة سهمان (سبعان) في بقرة، أو عجل، بدلا من شاتين عن المولود الذكر، أو سهم (سبع) للمولودة البنت؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب يمكنه الجمع بين قضاء الدين والعقيقة عن ولده, فهذا أولى, وإلا فإنه يقدم قضاء الدين؛ لأنه واجب، والعقيقة سنة، ولأنه يستحب المبادرة إلى سداد الدين، كما في الفتوى رقم: 35097.
واعلم أن أصل السنة في العقيقة يحصل بذبح شاة، وكمالها عن الغلام يكون بذبح شاتين، ويقوم سبع البقرة، وكذلك سبع الجمل مقام الشاة في العقيقة عند الشافعية، ولا حرج في الأخذ بهذا القول، وإن كان الأولى أن يكون لكل مولود عقيقة مستقلة، خروجا من الخلاف، كما بينا في الفتوى رقم: 102745. وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 286897 - 2287.
والله أعلم.