حكم الأخذ من تراب قبر ميت وإقامة قبر رمزي له في بلده

0 94

السؤال

توفي أخو جدي في الحرب الوطنية العظمى، سنة 1943م. ودفن هناك في مقبرة، وقد دفن عدة أموات في غرفة واحدة تحت الأرض. ولا يوجد أحد من ذريته.
هل يمكننا أن نأخذ من تربته التي دفن فيها، وننقلها إلى مقبرة بلدنا، ثم نضعها جنب قبور أقاربنا، ونجمع التراب ونسنمه، ثم نضع الحجر ونكتب عليه اسمه؟
وهل يجوز أن نجعل قبرا مما سبق؛ لكي نزوره ونترحم عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني أن يؤخذ شيء من تراب القبر، ولا تعني نقل جثمان الميت نفسه أو عظامه. فإنه لا يشرع ذلك؛ إذ لا يجوز نبش القبر، إلا إذا انمحق الميت وصار ترابا ولم يبق منه شيء، كما بيناه في الفتوى رقم: 19135، والفتوى رقم: 209713.

ولو فرض أنه صار ترابا، فإنه لا يشرع أن يؤخذ تراب القبر ليقام له منه قبر رمزي في بلده؛ إذ لم يأت الشرع ببناء قبور وهمية أو رمزية للميت، وكم من الصحابة ماتوا في أماكن نائية كالنجاشي وغيره، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ببناء قبور رمزية لهم لغرض زيارتهم، أو التذكير بهم، وبناء تلك القبور الرمزية إنما هو من صنيع كفرة أهل الكتاب وغيرهم، ولا يشرع التشبه بهم.
وأحرى بعدم الجواز إن كنت تعني نقل عظامه أو جثمانه، فلا يجوز نبش القبر لمجرد نقله ودفنه بجنب أقربائه، أو في بلده.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، تعقيبا على طلب إحدى الحكومات الإسلامية نقل جثمان ميت من زعمائها الوطنيين مات في الحج، ودفن في مكة، فطلبت حكومة بلاده نقله لبلاده ليدفن فيها.
فأجابت اللجنة بقولها: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة إلى مكان ميلاده بأندونيسيا؛ صيانة للمتوفى نفسه، وحفظا لحرمته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه -رضي الله عنهم- لم يفعلوا مثل هذا الأمر، وما ذكر في الاستفتاء ليس مسوغا شرعيا لنقله. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة