السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات

0 103

السؤال

ما حكم الذين يكبرون ويقرؤون القرآن، وكذلك الأدعية في الصلاة بصوت بين السر والجهر؟ وهل يجوز أن يرفع الإنسان صوته قليلا حتى يسمعه الناس، أم يقرأ، ويدعو ويكبر في نفسه فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

 فمن السنة في حق الإمام الجهر بالقراءة, والتكبير, والتسميع حتى يسمع المأمومون, أما المنفرد, والمأموم, فيسن في حقهما الإسرار بالقراءة, والتكبير, ونحوهما، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يسن جهر الإمام بالتسميع: (سمع الله لمن حمده)؛ ليسمع المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، أما المؤتم، والمنفرد، فيسمع نفسه. انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى مع منتهى الإرادات: (و) يسن (إسرار غيره) أي: الإمام، وهو المنفرد، والمأموم (بتكبير)، وتسميع، (وسلام)، كغيرها. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 55922.

 وأدنى السر أن يسمع المصلي نفسه، كما هو مذهب أكثر أهل العلم, وقال بعضهم: تكفي حركة اللسان بالحروف، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126532، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 24596 أدنى الجهر, وأعلاه.

والسر في محله، والجهر في محله، كل منهما سنة، فمن جهر في موضع السر، أو أسر في موضع الجهر، فقد ترك السنة، وصلاته صحيحة، كما سبق في الفتوى رقم: 34896.

أما الأدعية، فمن السنة الإسرار بها في حق المصلي مطلقا, سواء كان إماما, أو مأموما, أو منفردا, ولا تبطل الصلاة بالجهر بها.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 241234، ولمزيد فائدة حول ما يتعلق بالتشويش على المصلين، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 31389، 217936، 318853

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة