السؤال
إذا صليت سنة الفجر بعد الشروق، فهل يجوز أن أجمع معها صلاة الضحى، وركعتي التوبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد حكم جمع تلك الصلوات في صلاة واحدة، مع نية الجميع؛ فالجواب أنه لا يجزئ الجمع بين سنة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة التوبة؛ لأنها من العبادات المقصودة بذاتها، أي: أراد الشرع فعلها من المكلف بخصوصها، فلا يجزئه أن يدرج بعضها في بعض، أما العبادات غير المقصودة بذاتها، كتحية المسجد، وكذلك سنة الوضوء، فلا بأس بأن ينويها، وينوي معها عبادة أخرى؛ كأن يجمع بين تحية المسجد، وسنة الفجر، أو سنة الوضوء وسنة المغرب مثلا، جاء في الموسوعة الفقهية: إن أشرك عبادتين في النية، فإن كان مبناهما على التداخل، كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو غسل الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة، كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود شغل المكان بالصلاة، فيندرج في غيره، أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها، كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة؛ لأنهما عبادتان مستقلتان، لا تندرج إحداهما في الأخرى. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في لقاءات الباب المفتوح: تداخل العبادات قسمان: قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضا؛ لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة، فلا تجزئ عنها. والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة، أجزأت عنه الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فأكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات. انتهى.
والله أعلم.