ماتت عن أم وأب وزوج وبنتين وأخوين لأب

0 91

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(أخ من الأب) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } النساء : 12، ولبنتيها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولا شيء لأخويها من الأب لأنهما لا يرثان مع وجود أبيها، قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهـ

والمسألة عائلة - والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء - أصلها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة عشر، فتقسم التركة على خمسة عشر سهما، لأمها منها سهمان، ولأبيها سهمان، ولزوجها ثلاثة أسهم، ولابنتيها ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 / 15 أم 2 أب 2 زوج 3 ابنتان 8

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة