السؤال
ذكرتم في موقعكم في فتوى معينة أن الشخص لو حلف أن يفعل كذا إذا فعل كذا، فإنه مخير بين التكفير وبين الوفاء باليمين، على أنه (يمين لجاج)، كمن حلف أن يصوم ثلاثة أيام إذا فعل ذنبا ما، وقد وجدت في موقع الاسلام سؤال وجواب أن مثل هذا ليس فيه تخيير، وإنما لا بد من الوفاء باليمين؛ لأنه يمين وليس نذرا، نعم، هناك نذر لجاج، وهو مذكور بكثرة في كتب الفقه، ولكن هذا الذي ذكرته أعلاه هو يمين وليس نذرا، فهذا صيغته صيغة يمين وليست صيغة نذر، وقد وجدت أصلا في فتوى أخرى في موقعكم عن نفس الأمر، فأفتيتم حينها بأنه لا بد من الوفاء -على ما أذكر-، أي: نفس إجابة موقع الإسلام سؤال وجواب، فما الدليل على أنه يجوز التخيير في يمين اللجاج؟ ومن الممكن أنكم لم تنتبهوا إلى أن السائل لم يكن قد نذر، وإنما قد حلف؛ لأنني كنت منذ فترة بعيدة (قبل 3 سنوات) أحلف بكثرة على أن أصوم ثلاثة أيام عندما أفعل ذنبا معينا، وأحنث، وأحلف مرة أخرى على صوم ثلاثة أيام، وهكذا، وكنت حينها بالغا، وقد تراكمت علي هذه الأيام، ونسيت عددها بالضبط، مع أنني أظن أنها بحدود 37 يوما، فهل يجوز البناء على هذا الظن، وهو ظن، وليس بيقين، ولا بغلبة ظن؟