من أفطر في رمضان وكان بالغا فعليه القضاء

0 335

السؤال

السلام عليكم..أنا أبلغ من العمر سبعة عشر عاما ولم أكمل صيام شهر رمضان... فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جعل الشارع البلوغ أمارة على كمال العقل لأن الاطلاع على أول كمال العقل متعذر فأقيم البلوغ مقامه، وللبلوغ علامات: الأولى: الاحتلام وذلك بخروج المني من الرجل أو من المرأة في يقظة أو نوم لقوله تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم...) [النور: 59]. الثانية: الإنبات وهو: ظهور شعر خشن على العانة فإذا لم تظهر إحدى هاتين العلامتين يرجع بعد ذلك إلى العلامة الثالثة وهي البلوغ بالسن، وقد اختلف العلماء في منتهاه: فيرى الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى ، وهو قول في مذهب مالك ، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال : " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت" متفق عليه.
ويرى أبو حنيفة أن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة سنة للذكور وسبعة عشرة سنة للإناث. ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الإسراء:34] قال ابن عباس: الأشد: ثماني عشرة سنة. قالوا: الأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة.
وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو أن قضاء رمضان واجب عليك لأنك إن كنت قد احتلمت أو نبت لك شعر خشن فالأمر واضح ووجوب القضاء عليك مجمع عليه، وإن كنت لم تحتلم ولم ينبت لك شعر فبلوغك سن الخامسة عشرة كاف في التكليف فالأخذ به أحوط لأنه هو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ، كما تقدم، ولأن الدليل فيه قوي وهو حديث ابن عمر الثابت في الصحيح وقد تقدم.
إذا تقرر هذا وكان إفطارك بسبب جماع في نهار رمضان فيلزمك مع القضاء الكفارة، وإن كان بغير ذلك وتعمدت فلا يلزمك إلا التوبة والقضاء، وإن كنت قد أفطرت لعذر فلا يلزمك إلا القضاء فقط. وإذا أخرت هذا القضاء حتى جاء عليك رمضان الثاني فيلزمك مع القضاء كفارة التأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة