وجب الالتزام بقانون البنك في بيان الأوراق النقدية المكتوب عليها

0 113

السؤال

أقوم بالتعامل مع أحد البنوك، وقد توجد أثناء المعاملات المالية بعض الأوراق النقدية مكتوب عليها بالقلم، والبنك له قوانين غريبة بحيث لا يقبل تلك الأوراق؛ علما أنها صالحة للاستعمال أي أنه لا يلحق الضرر البنك لا من قريب ولا من بعيد؛ حيث إن البنوك الأخرى تتعامل بتلك الأوراق أيضا، وأنا بصراحة لا أبين أنها مكتوب عليها؛ علما أن البنك له من يراقب تلك الأوراق عندما أعطيها لهم، فهل يعتبر ذلك غشا مني؟ وكيف تكون التوبة؟
وأيضا عملة البلاد تعاني كثيرا من الأوراق القديمة الهشة والممزقة، فهل يجب أن أبين لكل من أتعامل معه تلك العيوب، مع العلم أنها متداولة في الأسواق والبنوك تتعامل بها، ولا إشكال من الناحية القانونية؛ إلا أن الناس الذين ليس لهم علم يتخوفون منها.
فكيف تكون التوبة إن كان هناك إثم في كل ما ذكرت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على المرء الصدق والبيان في المعاملات، واجتناب الحيل والمكر والخداع، لأنها أخلاق مذمومة لا يتصف بها المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولها أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضا: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضا: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص كما يتبين من ألفاظ الحديث.

وعلى هذا؛ فما دام البنك لا يقبل التعامل بالأوراق المكتوب عليها بالحبر، فليس لك إخفاء الكتابة وأثر الحبر من الأوراق النقدية، ولا يكفي كون الموظف مسؤولا عن التدقيق على ذلك، وقصر في عمله ولم يدقق، فاستغفر الله تعالى من ذلك، والظاهر أنه لا يمكن استرجاع تلك الأوراق النقدية، واستبدالها لكثرة المتعاملين مع البنك، وصعوبة مثل ذلك غالبا، ولا يترتب عليه ضرر -كما ذكرت- لقبول البنوك لتلك الأوراق المكتوب عليها بالحبر، كما أنه لا يؤثر في قيمتها. لكن عليك الكف عن ذلك فيما يستقبل، والتزام شروط البنك عند التعامل معه، وعدم إخفاء شيء من ذلك عنه.

وأما الأوراق النقدية القديمة التي لا يزال التعامل بها قائما، فلا حرج عليك في التعامل بها، ولا يلزم تنبيه من تدفعها إليه لكون قدمها ظاهرا بينا ما دام لا يؤثر في قيمتها كما ذكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة