حكم من حلف وحنث ثم حلف وحنث وكفر بصيام يوم

0 100

السؤال

أنا شاب في ١٧ من عمري، بدأت بممارسة العادة السيئة العام الماضي، وكنت كلما فعلتها أتوب وأستغفر، وأحلف ألا أعود إليها، ولكني أعاود فعلها. حتى بدأت أحلف ألا أفعلها لمدة أسبوع وهكذا، حتى أصبحت أحلف ألا أفعلها لمدة شهر ونصف. ولكني أعاود فعلها؛ فقررت أن أصوم لكي أكفر عن قسمي، وأبتعد عنها، فصمت يوما، ولكني عدت وفعلتها. فحلفت مرة أخرى، ولم أفعلها لمدة ثلاثة أشهر، وتركتها نهائيا بفضل الله، وصمت يوما آخر تكفيرا عن قسمي، فأصبح مجموع الأيام يومين: يوم بعد الحلف الأول، ويوم بعد الحنث عن الحلف الثاني. السؤال هو: هل أكمل صيام يوم لكفارة الحلف الأول، أم أكمل صيام يومين كفارة للحلف الثاني، علما أني قرأت عندكم أن أكثر ما يلزم من حلف لفعل واحد، وحنث فيه، هو كفارة واحدة.
هل أكمل كفارتي الأولى، أو أبدأ بكفارة جديدة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالحمد لله الذي تاب عليك من هذه العادة السيئة القبيحة، ثم إن كنت حلفت وحنثت، ثم حلفت وحنثت -كما هو ظاهر- فعليك عند الجمهور عن كل يمين حنثت فيها، كفارة.

ويرى الحنابلة أنه تجزئك كفارة واحدة، والذي نفتي به هو مذهب الجمهور، وأنه تلزمك عن كل يمين كفارة، وانظر الفتوى رقم: 356323.

ولا حرج عليك في الترخص بمذهب الحنابلة، إن شق عليك العمل بقول الجمهور، وإن كان العمل بقول الجمهور أحوط، وانظر الفتوى رقم: 134759.

وإذا علمت هذا، فإن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة، وفي اشتراط التتابع في الصيام حيث كفر به الشخص، قولان للعلماء، أحوطهما أن يتابع بين صوم الأيام الثلاثة وهو مذهب الحنابلة.

  وعليه؛ فإن رأيت الأخذ بمذهب الحنابلة، ولم تكن قادرا على الإطعام أو الكسوة؛ فإنك تصوم وجوبا ثلاثة أيام متتابعة، ولا تعتد باليوم الذي صمته؛ لعدم التتابع.

وإن أردت الأخذ بقول الجمهور، وعملت بقول من لا يشترط التتابع، فيجزئك ما صمته، ثم تكمل عليه لإحدى الكفارات، ثم تصوم عن باقيها، لكل يمين كفارة صيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة