إذا أحدث المصلي فلا يحتاج لشيء آخر ليخرج من صلاته

0 392

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إذا أردت أن أقطع الصلاة هل أسلم تسليمتين أم ماذا أفعل؟ وإن كان حصل حدث هل أسلم أم الصلاة أصلا قد بطلت فلا داعي للسلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقطع صلاة الفريضة بعد الشروع فيها دون مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وقد ورد النهي عن إفساد العبادة، كما في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: 33]. أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، كقطعها لقتل حية ونحوها، لورود الأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه نائم أو غافل قصدت إليه حية ونحوها، وغير ذلك من الأمور التي تربو فيها المصلحة على فساد الصلاة، هذا بالنسبة للصلاة المفروضة، أما صلاة السنن والنوافل، فقد اختلف العلماء في حكم قطعها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:11131،. علما بأن قطع الصلاة في حالة جوازه يتم بالسلام أو غيره من الأفعال المنافية للصلاة، كالكلام الكثير، والحركة الكثيرة والانصراف، وانظر في هذا الفتويين التاليين: 6183، 33510. وإذا انقطعت الصلاة بسبب الحدث المبطل للوضوء، فإن المصلي لا يحتاج لفعل شيء للخروج من صلاته، لأنه قد خرج منها بفقدان شرط من شروط الصلاة ألا وهو الطهارة من الحدث، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1034، 24518، 8777. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة