إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده

0 106

السؤال

لنفترض أن شخصا جاء يصرف 1000$، فقلت له: تساوي 3575 ريالا مثلا، ثم تصارفنا، فلم أجد معي سوى 3500 ريال، وكان بجانبي أخي، فاقترضت منه 75 ريالا؛ لأكمل المبلغ للشخص الذي صرف1000$، وأتممت العملية على أن أرد الـ 75 ريالا لأخي لاحقا، فهل هذه العملية صحيحة أم فيها ربا؟ أرجو الإفادة بالتفصيل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعملات المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986، ونصه: أولا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامها. انتهى.

وعملة كل بلد جنس، وعليه؛ فمن باع الدولار بالريال، فهذا صرف بين عملتين مختلفتين، ويشترط التقابض فقط بمجلس العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

وما دام التقابض قد حصل بمجلس العقد، فالصرف صحيح، ولا ربا في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة