السؤال
يقول الفقهاء إن الشك لا يقتضي الوجوب، فما معنى هذا الكلام كما أرجو أمثلة لذلك؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الفقهاء إن الشك لا يقتضي الوجوب معناه أن الأصل المستصحب لا ينتقل عنه، ومثال ذلك ما استدل به الإمام مالك والشافعي وغيرهما على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هو للندب وليس للوجوب، استنادا إلى أن القواعد الفقهية تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا. وذلك لأن الأصل الطهارة في اليد، والحديث علل الغسل بالشك، فلا ينتقل عن الأصل وهو طهارة اليد إلى القول بوجوب غسلها بمجرد الشك في نجاستها، وانظر إحكام الأحكام، شرح عمدة الحكام لابن دقيق العيد 1/69. والله أعلم.