هل يلزم من أخذ من جهة عمله مبلغًا دون علمهم ثم أعاده أن يخبرهم بما فعل؟

0 87

السؤال

أشتغل في مؤسسة، وفي ظروف مالية صعبة أخذت مبلغا من المؤسسة دون علم صاحبها لمدة عامين، وتبت إلى الله، وأرجعت المبلغ كاملا إلى المؤسسة دون أن يعرف صاحبها، ودفعت مبلغا بسيطا زيادة فوق المبلغ لتحليل نفسي، لكن ضميري ما زال يؤنبني، فهل علي شيء ثان؟ وهل لا بد أن أصارح صاحب العمل -فهذا سيسبب مشاكل كبيرة جدا؛ لأني ما زلت على رأس العمل-؟ أم أستر على نفسي، ويكفي إرجاع المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت في توبتك مما فعلت برد المبلغ إلى جهة عملك، وندمك على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي. وقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. خرجه البخاري.

ولا يلزمك مصارحة المسؤولين في جهة عملك بزلتك، ولا سيما مع ما ذكرت من مفاسد قد تترتب على ذلك، بل يكفيك رد المال إلى جهة عملك، ولو بطرق غير مباشرة على الصحيح، جاء في المبدع لابن مفلح: فلو وهب المغصوب لمالكه، أو أهداه إليه، لم يبرأ، وعنه "أي: أحمد": بلى، جزم به بعضهم، وصححه في "الشرح"؛ لأنه سلمه إليه تسليما تاما، زالت به يد الغاصب ... لأنه يتمكن من التصرف فيه على حسب اختياره، وقال جماعة من أصحابنا: يبرأ مطلقا؛ لعوده إلى مالكه.

وقد ذكرت أنك رددت المال وزيادة إلى مال الشركة، ومن ثم؛ فستتصرف فيه كسائر مالها.

وعليه؛ فتبرأ بذلك، ولا تخبر المسؤول، أو غيره عن زلتك، وقد ستر الله عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة