السؤال
ما حكم لو لجأت لشخص لديه المال، ولكنه ليس بتاجر. ليشتري شيئا سيارة مثلا أو غيرها، ويتملكها لنفسه، ثم يبيعها لي بالتقسيط؟
ما حكم لو لجأت لشخص لديه المال، ولكنه ليس بتاجر. ليشتري شيئا سيارة مثلا أو غيرها، ويتملكها لنفسه، ثم يبيعها لي بالتقسيط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل سيشتري السلعة التي تريدها، وتعده بشرائها منه، ويقبضها، ثم يبيعها لك بالتقسيط، فهذا جائز؛ سواء كان الرجل مشتغلا بالتجارة أو لم يكن.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم.
وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط راجع الفتوى رقم: 264301. والفتوى رقم: 51801.
والله أعلم.