حكم ركوب المرأة وحدها مع السائق

0 84

السؤال

محتاجة للإجابة سريعا، بارك الله فيكم.
أنا مضطرة لأن أذهب غدا في الصباح لغرض مهم، وأمي لا تستطيع أن تأخذني لبعض الأسباب، وليس عندي شخص آخر ليأخذني.
وقد قرر والداي أن يقوم صديق والدي بأخذي، لكني أعرف أنه لا يجوز للمرأة الخلوة برجل أجنبي إلا مع محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أفعل؟
والدي مسافر، ولا يستطيع أخذي، أو الذهاب معي، وأخاف أن تغضب أمي إن طلبت منها أن تذهب معي، فأنا أشعر أنها لا تريد الذهاب، فهي متعبة. مع العلم أني محجبة ومنتقبة، وألتزم بضوابط التعامل مع الرجال.
فهل يجوز أن أذهب معه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين، إلى أن ركوب المرأة وحدها مع السائق الأجنبي، لا يجوز؛ لأنه بمنزلة الخلوة المحرمة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم.

ولا يخفى أن في ركوبها -والحالة هذه- ما في الخلوة من المفاسد، من إمكان المواعدة والإغراء، والنظر واللمس، وغير ذلك. ومن العلماء من أجاز ركوبها معه، بضوابط معينة، بيناها في الفتوى رقم: 274744.

  وبناء عليه؛ فالواجب عليك تجنب ذلك ما أمكنك، فإن دعتك حاجة شديدة للركوب معه، وأمنت الفتنة، فنرجو أن لا بأس في الترخص بقول من أجاز ذلك، فالعمل بالرخصة عند الحاجة -دفعا للحرج، لا تتبعا للرخص- مما أباحه أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة