من شك في عدد الركعات وهو في التشهد وأكمل تشهده وسلم ثم أتى بركعة

0 136

السؤال

عند التشهد الأخير في صلاة العصر شككت هل صليت ثلاث ركعات أم أربعا، فطرحت الشك واعتبرتها ثلاثا، لكني أكملت التشهد الأخير، وسلمت وأتيت بركعة، وسجدت، فهل صلاتي صحيحة، بتذكري أثناء الصلاة أنها ثلاثة، وإكمالي التشهد، ولم آت بركعة حتى سلمت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد أخطأت فيما فعلت، وقد كان المتعين هو أن تقومي وتأتي بركعة قبل أن تسلمي، فتأتين بركعة، ثم تتشهدين، ثم تسجدين للسهو قبل السلام، ثم تسلمين، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ذهب الشافعي، والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا، لزمه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيأتي بما بقي، ويسجد للسهو، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان. وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين ... اهـ.

وقال صاحب الروض: ومن شك في عدد الركعات، بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا، أخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن ... اهـ.

وقد بينا حكم هذه المسألة في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 133182، وانظري أيضا الفتوى رقم: 61609 عن الشك المعتبر وغير المعتبر في الصلاة.

وحيث سلمت من الصلاة قبل الإتيان بالركعة التي شككت فيها، فقد بطلت صلاتك، وتلزمك إعادتها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة