المقصود بكلام المروزي بتشاغل المأموم عن قراءة الفاتحة

0 128

السؤال

بخصوص قول الشيخ أبي زيد المروزي إن المقصر بالتشاغل عن الفاتحة، يلزمه أن يعوض ذلك قبل أن يتابع إمامه راكعا.
هل التقصير بالتشاغل، يبدأ حسابه بعد الشروع في الصلاة أم قبلها؟
للتوضيح: إذا تشاغلت بعد وضوئي في المسجد بلبس ساعة اليد، أو إنزال كمي ثيابي، أو إصلاح شعري، أو تكلمت مع أحد في المسجد، أو أبطأت الخطا من دورة المياه إلى المصلى... إلخ. وأدى ذلك إلى عدم تمكني من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام.
فهل كلام الشيخ ينطبق على التشاغل بهذه الأمور، التي تكون قبل الشروع في الصلاة، أم ينطبق على التشاغل بالاستفتاح والاستعاذة وما يكون بعد الشروع في الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

فكلام المروزي إنما هو فيمن تشاغل عن قراءة الفاتحة، بدعاء الاستفتاح, والتعوذ بعد الإحرام, فإذا ركع إمامه، لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما تشاغل به عن قراءتها.

قال النووي في المجموع: فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة، فثلاثة أوجه (أحدها) يتم الفاتحة (والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتها (والثالث) وهو الأصح، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي، وصححه القفال والمعتبرون: أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ، ركع وسقط عنه بقية الفاتحة. وإن قال شيئا من ذلك، لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره؛ لتقصيره بالتشاغل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة