ضوابط جواز محادثة المرأة لأجنبي بغرض حل مشاكلها

0 78

السؤال

هل يجوز أن أحكي لشاب أجنبي، عن مشاكلي الشخصية، بغرض تخفيف العبء الذي أتحمله، مع العلم أني اخترته هو؛ لأنه لا يعرف معارفي، وأثق أن سري في بئر عميق.
كما أن له خبرة إلى حد ما في المجال النفسي؛ لذلك اخترته هو عن صديقاتي، وكذلك لا أستطيع الحكاية لوالدي؛ لأنهما غير موجودين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمحادثة المرأة رجلا أجنبيا عنها عند الحاجة لذلك، أمر لا حرج فيه شرعا، بشرط مراعاة الآداب الشرعية، فلا تخلو به، ولا تلين معه في القول، إلى غير ذلك مما قد يقود إلى الفتنة.

ومع ما ذكرنا من الجواز في الأصل وفقا للضوابط المذكورة، إلا أن اجتناب ذلك أولى، وخاصة في حديث الشاب مع الشابة، فقد يكون مدخلا للشيطان، يقود من خلاله إلى ما يغضب الرب تعالى. ومن أجل هذا كان التشديد من الفقهاء في حكم محادثة الأجنبية الشابة، وأوردنا نصوصهم في ذلك، في الفتوى رقم: 21582.

فإن كنت في حاجة إلى من تحكي له عن هذه المشاكل، فابحثي عن صديقة تثقين بها، أو غير صديقاتك من النساء.

فإن لم تجدي، فاشغلي نفسك بذكر الله تعالى، وملء أوقات فراغك بما ينفع، وصحبة الصالحات، وقراءة سير الماضين من الأنبياء والصالحين، وصبرهم على الابتلاء، إلى غير ذلك مما يمكن أن يخفف عنك.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 5249، رقم: 16790، ورقم: 11465.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة