معيار الحكم على التأمين، والتحايل عليه

0 103

السؤال

أعمل في شركة اتصالات بمصر، ويتم التأمين علي إجباريا شهريا بمبلغ حوالي 500 جنيه أو أقل، ويخصم من راتبي الشهري، ويتم إعطائي سنويا خمسين ألف جنيه مصري كحد أقصى للعلاج .
وقمت مؤخرا بإجراء عملية لم تتحمل شركة التأمين ثمنها، بحجة أنها غير مغطاة تأمينا، وفقا للعقد المبرم بين شركة التأمين، والشركة التي أعمل بها (الذي لم نطلع عليه ولم يؤخذ رأينا فيه)
أسئلتي هنا هي كالتالي:
أولا: هل هذا النوع من التأمين حلال أم حرام؟
ثانيا: هل يجوز الالتفاف والتحايل على شركة التأمين لصرف أدوية خاصة بأهلي (والدي والدتي كمثال) بدون تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه مع الشركة التي أعمل بها، مع العلم أنه إذا بقي مبلغ من الحد المسموح للتأمين، لا يتم ترحيله للسنة المقبلة؟
ثالثا: إذا كان حراما هل لي من توبة إذا تحايلت وأخذت بعض الأدوية بالطريق السالف ذكرها لأهلي، مع العلم أنه من غير الممكن رد المبلغ إذا كان حراما؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم على التأمين ينبني على معرفة نوعه، وهل هو من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، وهذا محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه، فله أن يأخذ منه بقدر ما اشترك به فيه، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 124700

أو هو من النوع الجائز، وهو التأمين التعاوني التكافلي: فهذا لا حرج فيه، ولا بأس بالانتفاع بما يعطيه، ولا يجوز التحايل عليه مطلقا ولو بأخذ أدوية للأهل، إن كان لا يشملهم ذلك التأمين، بل يجب الالتزام بشروطه. وما أخذ منه بالحيلة فهو حرام، ويلزم آخذه رده إلى جهة التأمين ولو بطرق غير مباشرة.

ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين، انظر الفتوى رقم: 107270
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات